تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع يستحب لمريد الإحرام أن يغسل قبل الغسل رأسه للإحرام بسدر أو نحوه

( قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه) هو الأصح

فرع يستحب للمزوجة وغيرها عجوزا أو شابة مسح وجهها بالحناء للإحرام وخضب كفيهما به

(قوله كما صرح به النووي في مجموعه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم إنه الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثى، وصرح به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل فقوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم أحدكم في إزار ورداء» فإنه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما إذا أراد الإحرام وكذلك حديث يصلي (قوله كالرافعي) قال في العزيز المعدود من السنن التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن؛ لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام. اه. (قوله كما اقتضاه كلام المنهاج) مقتضى ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٧٢