( قوله مما له وعليه معا) خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ تصرفه (قوله واستثنى ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية إلخ) أما لو نوى بها الطلاق فإنه ينفذ طلاقه بها (قوله مع حدود أخر إلخ) عن المزني أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماء وبين أمه وامرأته وقيل إنه الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول (قوله قال الأذرعي وعليه يجب أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معنى الإكراه) أشار إلى تصحيحه.
الركن الرابع في الطلاق المحل
(الركن الرابع المحل) (قوله كالشعر إلخ) قال في التتمة لو أشار إلى شعرة فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس طلقتا وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم تطلق عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة (قوله وإن طلق جزءا منها) كفرجك أو دبرك (قوله ظاهرا كان كاليد) أو باطنا كالكبد لو قال أنثياك أو إحدى أنثييك طالق أفتى الفقيه أحمد الرسول بوقوع الطلاق قال لأن للمرأة أنثيين من داخل الفرج وقال بعض تلامذته وأظنه قال إحداهما لنبت الشعر والثانية لنزول المني. اه. ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فإنهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن. اه. ناشري وقوله أفتى الفقيه أحمد الرسول إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وجرى عليه الإسنوي) أي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي (قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم) يدل عليه أنهم أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت (قوله ولا المعاني إلخ) قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا أصله لما إذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسألة وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل الكلام والفقه أن العقل عرض وليس بجوهر. اه. قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من المعاني وقوله وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن قال اسمك طالق لم تطلق) إن لم يرد الذات أو أنت طالق وقال أردت اسمها دين وهل يقبل ظاهرا وجهان أصحهما عدم قبوله