طوافه به إذا أمن ضرره (قوله وهذا حسن) ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه (الطرف الثاني) (قوله إلا برضاهن) إذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة (قوله لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة) ولأن كلا منهما تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لأن الحق لها لا يعدوها.
(قوله ومثله السرية مع الزوجة) أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا الزوجة لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا الزوجة اه (قوله صرح به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش
فصل عماد القسم الليل
(قوله والوجه في دخوله لذات النوبة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه وقت الخلوة) لأن الخلوة تمكن وقت السير (قوله ما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن كانا بمحفة أو نحوها) أو خان أو صحراء (قوله كان عماد قسمه حالة السير إلخ) وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد.
(قوله قال الغزالي أو احتمالا) أشار إلى تصحيحه (قوله إن طال الزمن) أي عرفا (قوله وإن لم يعص بالدخول) أي كأن أكره عليه (قوله فإن قصر الزمن فلا قضاء) لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وإن لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على صاحبة النوبة من ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم يصرفه إلى غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن
فرع لا يجب على الزوج أن يسوي بينهن في الإقامة في البيت نهارا
(قوله وينبغي أن لا يطول مكثه إلخ) فإن طوله قال في المهذب أي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو جمهورهم أنه لا يجوز له