( قوله: وقف ما يرثه بذلك التقدير) لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم وإحداهما مسلمة والأخرى كتابية حيث لا يوقف لهما شيء (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من التحقيق وشرح المهذب
الباب السابع ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس
(الباب السابع) .
(قوله: كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين. . . إلخ) اعترض على هذا القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب، والمقيس عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب (قوله: بأن تحجب إحداهما الأخرى) أي حجب حرمان، قال الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان أن ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا، ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. اه. رد بأنه غير صحيح؛ لأن الكلام في سببين (قوله: ويعايا بها أيضا بغير ذلك إلخ) أو يقال: أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف. أو يقال: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل