تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والقياس أنها كالزوجة) أشار إلى تصحيحه.

(قوله تنبيه: قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قاله الأذرعي وغيره) أشار إلى تضعيفه.

(فرع)

لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال.

فرع قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني

(قوله أوجههما أنه كناية) الأصح أنه صريح وعبارة الأصفوني أو زنأت في البيت أو زنيت في الجبل فقذف في الأصح وعبارة الحجازي ولو قال زنأت في البيت أو زنيت في الجبل فقذف (قوله ويا زانية في الجبل كناية) قد يوجه بأنه لما قرن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س (قوله وخرج بذلك ما لو أطلق فيحد إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٧٣