( قوله: بحيث يعد مستوليا عليه) قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا نزل عنها ونحوه في التتمة (قوله: كما صرح به النووي في نكته) وتبعوه وهو ظاهر (قوله: كما صرح به الدارمي وغيره) قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين الجاهلية فكنز، أو في الإسلام فلقطة.
فرع نفقة اللقيط وحضانته
(قوله: من ماله) لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من ماله فهنا أولى (قوله: أو موقوف على اللقطاء إلخ) أورد عليه أنه لا يتحقق وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها، وإلا لم يصرف لمن حدث قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص (قوله: اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده) لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق عليه من مال نفسه ليرجع فالنص - وقطع به ابن الصباغ وغيره - الجواز وسيأتي (قوله: فلو ظهر له سيد، أو قريب رجع عليه) قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف اللقطاء، ثم ظهر له سيد، أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر؛ لأنه حين الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف (قوله: كما صرح به النووي وغيره في بابها) قال الأذرعي: ولا أحسب فيه خلافا (قوله: وصاحب التهذيب والعدة) قال البلقيني وهو الصواب (قوله: فظاهر أنه لا رجوع) أشار إلى تصحيحه