تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع أجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به

( قوله: وقضيته الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: العجز الشرعي كالحسي) لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح ولو رأى المتيمم الماء في صلاته التي تسقط القضاء، ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما إذا رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الإقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو باعه المشتري، أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع فتستثنى أيضا وذكروا في الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حيضا منع من ضرب المدة أو شرعا فلا في بعض الصور (قوله: لحرمة قلعها) فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما إذا وجب قلعها لقصاص قال الأذرعي ويستثنى ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من نزلة ونحوها وقال أهل البصر لا يزول الألم إلا بقلعها فيشبه أن يجوز للضرورة ولم أره نصا وقوله فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قال السبكي ومحل الانفساخ إلخ أشار إلى تصحيحه.

فصل استأجر امرأة إجارة عين لكنس المسجد اليوم مثلا فحاضت

(قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: بناء على الأصح إلخ) يأتي في اللعان ما يؤيده.

(تنبيه )

في معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جروح سائلة وسئلت عن استئجار ذمي للحج على ذمته فقلت لا يجوز لأنه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد منه ع.

(قوله: لتعذر القلع) قال بعضهم قياس ما يأتي في الإبدال أنه يبدل ولا ينفسخ وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع على أن المتوفى به لا يبدل فإن قلنا يبدل لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسر وقوله: قال بعضهم هذا تفريع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو استأجره لقلع سن إلخ) الحكم جار في قطع اليد المتأكلة وفي الفصد والحجامة.

(قوله: وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه) ليس بينهما مخالفة إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه.

فصل أجرت حرة نفسها بغير إذن الزوج

(قوله: إجارة عين) لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٠٩