تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول في القذف

الطرف الأول في ألفاظ القذف

( قوله وكناية) لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب أثرت فيه الكناية بالنية (قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ) لو قال رجل لامرأة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت أصحهما أنه صريح فيه؛ لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنو به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس (قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر إلخ) يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح، فإن ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله هو المعروف في المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط) وقال القاضي أبو الطيب إنه يراجع، فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد، وإن أراد أنه يعمل عملهم حد وعليه جرى في المهذب.

(قوله نبه عليه الزركشي) أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه.

(فرع)

لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٧١