تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل) (قوله علق بمستحيل) أي عادة أو عقلا أو شرعا (قوله ونزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -) إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه، وقد بقي منه مع بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا يكون إيلاء (قوله وإن احتمل الأمران إلخ) فلو آلى ممن علق طلاقها البائن بزمن يتحقق انقضاؤه قبل مضي أربعة أشهر لم يصح.

فرع قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك سنة

(قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى الصيغة كما دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر، وأما بالنظر إلى متعلقها فليس كلامهم فيه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٥٣