فلا اتفاق. اه. والراجح أنه يلزمه عشرة (قوله: والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا) وصححه الشيخان في الطلاق (قوله: وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط) لو قال له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا آخر غير الدراهم والدنانير قبل، وإن أراد أحد الجنسين أو هما قبل منه، وإن فات بيانه عاد إلى المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من الألف خمسون درهما ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون قال في المطلب وفي الوجهين نظر أقول لو قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ناشري.
فرع قال له علي عشرة إلا خمسة أو ستة
(قوله والظاهر أن هذا محله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع الاستثناء في الإقرار من غير الجنس
(قوله: وقوله ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ [النساء: 157] ، وقوله ﴿لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما﴾ [مريم: 62] (قوله: فطريقه أن يقول إلخ) أشار إلى تصحيحه.