تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ثبوت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة

( قوله ولا ريب أن هذا مرادهم) على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب.

فصل اخذ الساعي من مال الخليطي

(قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ) لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر. اه. وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٤٩