تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره

الباب السابع في نكاح المشرك

(قوله وهو الكافر على أي ملة كان) فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال أبو الحسن بن فارس لأنه يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله (قوله فإن أسلم الآخر قبل انقضائها إلخ) لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا على وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى (قوله ثبتت الفرقة من حينئذ) قياسا على الطلاق لأن كلا منهما موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة فكذا اختلاف الدين

(قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية) أي بحيث يحل له ابتداء نكاحها

(قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ) وذلك مقتض للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم إسلام الزوجة على إسلام الزوج

فرع وطء الموقوف نكاحها على الإسلام في العدة

(قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا) فيقر على نكاح بلا ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا يشترطهما (قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه) خرج بذلك ما لو تزوج حر معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو غير خائف العنت فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٦٣