( قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا) وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة (قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ) واختاره في تصحيحه (قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ) للمسألة نظائر: منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية، ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر، وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره، لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم لما كان أصله التحريم، ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في المنهاج.
فصل في بيان ما يملك به الصيد
(قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده) أي في غير الحرم والإحرام (قوله، وإن لم يقصده تملكه) لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ (قوله فيبطل عدوه) عبارة الروضة شدة عدوه (قوله إن كان مما يمتنع بهما) كالنعامة والدراج والقطا والحجل (قوله: وبأن يقع في شبكة إلخ) سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم إعارة أم غصب، ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة (قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه) أشار إلى تصحيحه (قوله فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يملكه) أشار إلى تصحيحه