تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس

(قوله: إذا اختل بيت المال) بأن لم يكن فيه مال أو تعذر الوصول إليه (قوله: ولم تف الصدقات الواجبة إلخ) أو النذور أو الوقف أو الوصية (قوله: والمستأمنين) أي والمعاهدين وصورة أخذ الكفار منها أن يكونوا مستأجرين للعمل فيها (قوله: بما زاد على كفاية سنة) وإن اعتبرنا العمر الغالب في الزكاة وكتب شيخنا أما بالنسبة لإطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما زاد على الحاجة الحالية (قوله: ترجيح الأول) ورجحه الإسنوي والأذرعي والأصح الثاني والفرق بين مسألتنا ومسألة الأطعمة واضح

(قوله: ومنها الصناعات والحرف) وعليه حمل حديث «اختلاف أمتي رحمة للناس»

(قوله: ومنها تحمل الشهادة) يشترط لكون تحمل الشهادة فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعي له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه

فصل القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه

(قوله لما مر) ولقوله تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة﴾ [التوبة: 122] الآية ولخبر «النفقة في الدين حق على كل مسلم» رواه أبو نعيم وروى ابن ماجه «طلب العلم فريضة على كل مسلم»

(قوله: والأوجه السقوط من حيث الفتوى) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا يستغنى عن الفقيه المفتي بالقاضي المنصوب في الناحية فإن القاضي يتراجع إليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة له مما يتعين عليه علمه

(قوله: محمول على التوغل فيه) أو على التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين وإلا فكيف يتصور المنع مما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات

(قوله: لا حاجة إليه) هو خبر (قوله والتعليم والإفتاء) أي كل منهما فرض كفاية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٨١