( قوله: ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن قارض بلا إذن فسد القراض) وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع.
(قوله: وعليه للثاني أجرة عمله) لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني الحال وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله.
(قوله: قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ) وهو ظاهر وجزم به غيره.
(قوله: ولا يسافر في البحر إلخ) قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح. اه. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي.
(قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل يتولى العامل ما جرت به العادة من نشر وطي ونحوه في القراض
(قوله: مما جرت به العادة) أي في ناحيته.
(قوله: كذرع ووزن أمتعة خفيفة) أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه.
فرع ليس للعامل التصدق من مال القراض
(قوله: ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر) فينفرد به وقد تكون أكثر من الربح فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال (قوله: وعليه أن ينفق على مال القراض منه) ومن مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردي