فرع قال والله لأدخلن هذه الدار إلا أن يشاء زيد وأراد عدم الدخول فدخل
( قوله ولا معنى لها هنا) هي ساقطة في بعض النسخ
فصل الحلف بالمخلوق
(قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه) ، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بغير الله فقد كفر» وروي «فقد أشرك» فمحمول على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد أقسم الله تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال - صلى الله عليه وسلم - «أفلح وأبيه إن صدق» قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب السماء كما في الآية الأخرى ﴿فورب السماء﴾ [الذاريات: 23] ولأنه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه - صلى الله عليه وسلم - حمله بعضهم على لغو اليمين ويجوز أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان قبله مباحا (قوله كالنبي والكعبة) أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة الله أو وتصوير الله أو وثواب الله أو نحو ذلك
(قوله أو أطلق) كما اقتضاه كلام الأذكار قال الإسنوي والقياس التكفير؛ لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد (قوله كما صرح به النووي في أذكاره) وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وأفهم كلام بعضهم أنه مكروه (قوله أو قصد الرضا بذلك) أي أو التعليق (قوله فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله) قال شيخنا مراد الشارح بلا إله إلا الله مع لفظ أشهد (قوله وبه صرح النووي في نكته) وفي الاستقصاء أنه واجب (قوله وتجب التوبة من كل كلام محرم) قال شيخنا شمل الصغائر ولا يرد على ذلك تكفير الصلوات