تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: والظاهر أنه إن كان ظانا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه) شمل ما لو كان هذا العبد ممن يعتق على المقر له

فرع أقام من لزمه حق بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على عدمه

(قوله: الركن الثالث المقر به) حد المقر به ما جازت المطالبة به، وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي، وهو أصح (قوله: أو نوى هذا لزيد) أي أو مالي ماله (قوله: لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية إلخ) أي، وما أتى به جملة واحدة (قوله: فينافي الإقرار به لغيره) يعني؛ لأن قوله لزيد لا يستقل بالإفادة، وقد تقدمه ما يلغيه، وهو قوله: داري أو داري هذه أو ثوبي أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك، ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف لا يلزمه؛ لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك، والبناء على اليقين وعدم النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها، ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر الكلام أوله وآخره لا يستقل بالإفادة فألغي (قوله: واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأوليين) هما، ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع (قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله) ؛ لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست إحداهما صفة للأخرى (قوله: كما صرح به الإمام وغيره) واقتضاه كلام الشيخين (قوله: وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل) لصحة الإقرار وثبوته؛ لأن الشهادة بالملك حال الإقرار تنافيه (قوله: وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٩٣