أجرة الحمام، ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل لها منعه إلى أن يدفع أجرة الحمام؟ . فأجبت ليس لها ذلك. اه. ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد السلام: لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة، وفي فتاوى الأحنف نحوه، وقوله: يجب عليها إخلاؤه لها أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فأجبت ليس لها ذلك، وكذا قوله: قال ابن عبد السلام لا يحرم إلخ (قوله: إلا لقطع سهوكة) قال الأذرعي: يؤخذ من قولهما إلا لقطع سهوكة أنه يجب عليه إذا طهرت من حيض أو نفاس من الطيب ما يقطع به أثر الدم، ولم أر من صرح به، وقوله: إنه يجب عليه إذا طهرت إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن أحضره) أي ما ذكر من الطيب، وما بعده (قوله: وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس إلخ) قال الأذرعي، ولو احتاجت إلى تسخين الماء لشدة برده أو برد الوقت فيشبه أن تلزمه مؤنته أو أجرة الحمام، وقوله: قال الأذرعي: ولو احتاجت إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: كأن لمسها) أي أو، وقع اللمس منهما معا، وبحث ابن العماد أنه لا يجب لها عليه (قوله: قال الزركشي: وقضية التعليل أن ذلك لا يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو نائم) أي أو مغمى عليه (قوله: والقياس عدم الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا لوجب عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره) أي أو لمست امرأة أجنبيا أو بالعكس (قوله: وظاهر أن محل ذلك فيهما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الأذرعي: الظاهر أن الواجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها.
(قوله: الواجب السادس الإسكان) ليس للزوج أن يسد الطاقات على زوجته في مسكنها، وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه من فتحه، وليس للزوج منعها من الغزل، والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط الوالد عن ابن عبد السلام أنه لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو نحوها إلى الأجانب وجب عليه سدها أو بناؤها (قوله: فيلزمه مسكن لائق بها إلخ) قال الأذرعي: الذي يجب القطع به أنه لا بد من النظر إلى حال الزوج في المسكن، ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب، ولا في غيره فيما أظن.
الطرف الثاني في كيفية الإنفاق على الزوجة
(قوله: والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل إلخ) ما تفقهه ممنوع فلا شيء له عليها