( قوله كان الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه. (قوله أشهد بالله أني إلخ) فلفظة أشهد صريحة هنا، وإن كان كناية في الأيمان، ولو ادعت قذفا وأثبتته بالبينة فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما أثبتت على من رمين إياها بالزنا.
فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء
(قوله فإن كان ولد قال وإن هذا الولد إلخ) إذا أنفقت الملاعنة على ولدها مدة بعد اللعان، ثم رجع الأب عن نفيه وأكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص إنها ترجع على الأب بما أنفقته من مالها فذلك يخالف ما أطلقه الأصحاب من أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي في الإنفاق أو الاقتراض فما جوابه هنا؟ فأجاب جوابه هنا أن الأب تعدى بنفيه وما كان متوجه للأم طلب النفقة في ظاهر الشرع فإذا أكذب نفسه رجعت حينئذ لتعديه قال شيخنا وكما سيأتي ذلك في كلام الشارح في النفقات.