تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه) أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه.

فرع يكره للإمام ضرب المغشوشة

(قوله ولأن المقصود رواجها) وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت.

فرع كان له إناء وزنه ألف ذهبا وفضة أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وأشكل الأكثر منهما

(قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر) لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه (قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ) قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. اه. والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا (قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته) صححه في الشرح الصغير.

فصل زكاة الحلي

(قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ) لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٧٧