تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ) الواو في هذه الأمور بمعنى أو (قوله بتغير ونحوه) قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه

فصل أقل الغسل للميت

(قوله وأقل الغسل إلخ) قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء، وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت؛ لأن له بدلا، وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا؛ لأنه لا بدل له قال شيخنا: إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق أنه لا يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه (قوله بعد إزالة النجس) لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه (قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ) اختلفت الصحابة في غسله - صلى الله عليه وسلم - هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه

(قوله؛ ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر) أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة (قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله مستلقيا كالمحتضر) وموضع رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه على وجهه فكب الحي نفسه مكروه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٢٩٩