تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الابن فمن تحته درجة يحجب من تحته

( قوله: وكأم مع أب وأخوين. . . إلخ) وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب، وزوج وأخت لأبوين، وأخ وأخت لأب فالأخ قد أسقط فرض الأخت للأب، وهو السدس ولا يرث، وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ والأخت كالمسألة قبلها وزوج، وبنت وأبوان وابن ابن وبنت ابن، فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها، وأخت لأبوين وأم وولدا أم وأخ وأخت لأب، وزوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا، وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث عائل، وهو سهمان من ثمانية

الباب الخامس موانع الميراث

(الباب الخامس) (قوله: موانع الميراث خمسة) قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب، ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلى حيا عند موت المورث (قوله: وإن اختلفت دارهم) وإن خالف فيه النووي في شرح مسلم إذ نسب إلى السهو

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٥