( قوله لم يجز تأخير الصوم؛ لأنه مضيق) قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه.
(قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ) قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب اه. واعترض من وجهين: أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي.
فصل ويصوم المتمتع العادم للهدي سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه
(قوله أي أقام بها إلخ) قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة.
(قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ) لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها (قوله وقضاء)