تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل آداب المحتضر

( قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو حسن إن كان ثم غيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيذكر عنده الشهادة) قال الدميري: والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر (قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو كان إلخ) ، وهو ظاهر (قوله والتلقين مقدم على الاستقبال) ، وإن ظن بقاء حياته (قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال: إنه غريب إلخ) أي قال كغيره (قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى) يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث (تنبيه) الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به؛ لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٢٩٦