تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ) قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال في الصحاح وهي الأنثى من البراذين (قوله وإلا لم يفسخ العقد) قال شيخنا علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ

(قوله للعجز عن تسليمه شرعا) لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها (قوله وكذا جان تعلق برقبته إلخ) لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني الأقيس الثاني. اه. وقد ذكره الشارح بعد (فرع) لو باع عبدا وطرأت الجناية في مدة الخيار فينبغي أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ففي تبين فساد رهنه وجهان أصحهما عدمه (قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني عليه) فإن باعه منه أو بإذنه صح (قوله لأن الجناية تقدم على الرهن) قضية هذا التعليل أن العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد ولو أعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده فداؤه وينتظر يساره (قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ) قال الزركشي لو عفا المستحق على مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله (قوله بعد اختيار السيد الفداء) وإن قال السبكي وغيره أن الحق البطلان (قوله وينفذ عتق الجاني إلخ) في معنى العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر

الشرط الخامس علم العاقدين به لا من كل وجه بل بالعين في المعين والقدر والصفة فيما في الذمة

(قوله الشرط الخامس العلم إلخ) ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف قطعا ولا الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء يستعملونها استعمال المترادفين (قوله أي علم المتعاقدين إلخ) حتى لو علماه دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على الصحيح وفرق بينهما بأن التسليم في البيع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٣