تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع بادر الشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين عليهما به أو على غيرهما

( قوله: بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ) ، قال الفتى ليس قوله: هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم، وما في الروضة - انتهى ما ذكره المصنف - مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين، ولكنهما مبادران فإن كذبهما الوارث بطلت شهادتهما، وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان.

(قوله: وبصيرورتهم اعدوين لهما بشهادتهما عليهما) ، قال شيخنا إنما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه (قوله: وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر) التصوير في تعقيب الثانية، وقال القاضي: إن تأخرت عن ذلك المقام فلا مراجعة؛ لأن الحاكم لا يصغي لها، ولو وقعتا معا، قال الماوردي لغت للتدافع، ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع، وقيل يحكم على الآخرين.

فصل أقر أحد الورثة بعفو بعضهم عن القصاص

(قوله: فإن عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية) أطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل الدية أم لا، ولعله محمول على ما إذا كان له مال يفي بكل الدية فإن لم يف فينبغي أن لا تقبل؛ لأنه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون إطلاقهم هنا مفرعا على الراجح هناك ر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٠٧