تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أو قال لها الوارث فالقول قولها) قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة، والفرق بين الزوج، والوارث أن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب الوارث، ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما، والوارث أجنبي عنهما (قوله: ولو اختلفت هي، والزوج أو، وارثه في الإذن إلخ) قال في الأنوار، ولو خرجت إلى دار غيرها، وقالت خرجت بإذنك، وأنكر صدق بيمينه، ولو كان الاختلاف مع الوارث صدق بيمينه. اه.

وقال في العباب: لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف، وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو أقر بالإذن في الانتقال، وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة، وأنكرت. اه. الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن.

فصل للزوج والورثة منع المعتدة من الخروج من مسكن عدتها

(قوله: أو دين أو مال) أي كوديعة عندها (قوله: والبذاءة بالمعجمة إلخ) البذاءة بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش (قوله: وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها نفقة في الخروج إلخ) قال الأذرعي: ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض، وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق، وقوله: هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وبيع غزل ونحوهما) كالاستيفاء، والتصدق (قوله: ولها الخروج ليلا إلخ) قال الأذرعي لو قال الولي في زوجة الميت أو المطلق لا تحرج نهارا لما سبق، وأنا آتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي، ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه، وأنا آتيها بمن يؤنسها من جاراتها أو غيرهن ممن ترضاه، ولا أمكنها من الخروج لذلك هل يجاب؟ . لم أر فيه نقلا، ويقرب أن يجاب، وقوله: ويقرب أن يجاب أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٠٦