عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الصف يقصد التحيز إلى فئة يجوز وإذا تحيز إليها لا يلزم القتال معها في الأصح قال الأذرعي لم أر تصريحا ببيان القريبة فيحتمل أن يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ويحتمل أن يرجع إلى العرف في القريبة والبعيدة ولعل الأول أقرب هو الصحيح قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح الجزم به
(قوله: لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ) قال في المهمات إن تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف اه جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالمائتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول (قوله بطلا منهم) وقع في الروضة من ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم (قوله: وظاهر أن ذكر الواحد مثال إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: أو يستوون) أشار إلى تصحيحه
فرع الثبات في الجهاد
(قوله: المبارزة مباحة) أي فليست مكروهة
(قوله: فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته) أي إذا أذن له فيها الإمام (قوله: قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة. اه. والراجح عدم الجواز
(قوله: قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومثلهما فيما يظهر المدين) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الإذن في القتال يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا