تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في سنن الذبح

( قوله وإرسال السهم) وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد (قوله لآية ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليه» (قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ) وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق (قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا) قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم

(قوله للتشريك) إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق

(قوله وجزم به الزركشي) سبقه إليه ابن الرفعة وغيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٤٠