تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعيان فبعد عن الغرر (قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الأصل) وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع (قوله والمشهور خلافه) أي في المسألتين

(قوله أنه عتق من حين الشراء) أي وإن كان المشتري معسرا وجهل البائع إعساره (قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ) الفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا كالبائع (قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء) قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في صورتين أحدهما إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له. اه. وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه

فصل ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين

(قوله إما بالتخاير) أي طوعا (قوله وإن تأخر عن الإجازة) أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار (قوله ولو أجاز في الربوي إلخ) السلم وإجارة الذمة كذلك (قوله ورجح في المجموع الثاني) قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد (قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ) ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٨