( قوله وإن أذن له فوهب إلخ) محله في الهبة إذا أذن في الإقباض أيضا قاله في الكفاية.
(قوله وهذا ما جزم به الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله وبحثه في الروضة في كتاب العتق) وقال البلقيني إنه المعتمد والأذرعي إنه المذهب وما في المنهاج ضعيف، وقال في البسيط إنه فاسد لا وجه له قال الزركشي، وهو كما قال وتعليلهم بأن قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد، لكن صوبه في المهمات ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت في نفي فعل عبده وعللوه بأن فعله كفعله
(قوله لحصول الاستحقاق قهرا) إذا لم يقصد التملك، وإنما قصد التعجيز والملك حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد يستدعي حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز.
(قوله بل ليس له أن يفديه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما نقله العمراني في زوائده) فهو المذهب (قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ) قال الزركشي والأصوب عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر (قوله لظهور العلوق بعد الحرية) قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد العتق بأن لم يطأ قبله أو وطئ واستبرأ منه، فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما قررته، وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم. اه.، وهو مردود بقولهم ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية.