( قوله: وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة إلخ) قال القاضي والشرع أوجب العدة في الوفاة قبل الدخول؛ لأن الموت في تقرير المهر كالدخول فكذا في العدة، والجامع ترتب مقصود العقد على كل منهما.
(قوله: قال الزركشي) أي وغيره، وقوله: وتقدم إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وأمة وطئ الأمة ظانا كونها حرة ثم طلقها، ومات قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة، وتعتد بعدة حرة اعتبارا بظنه، ويتصور أيضا بما لو وطئها كذلك، واستمر ظنه بها إلى موته فتعتد عدة الحرائر أما لو انجلى له الحال قبل موته فلا، وذكر الزركشي في التكملة أيضا صورة، وإنها لا يجيء هنا مثلها، وهو محمول على ما لو وطئ أمته أو أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة؛ لأنها من خصوصيات النكاح ولعل كلامه اختلف مع اختلاف التصوير (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره.
(فرع)
لو علق الطلاق بموته قال الزركشي: فالظاهر أنها تعتد عدة الطلاق، وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت، وإن كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم في الطلاق أنه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق، ومقتضى ذلك أنها تعتد عدة الوفاة هنا.
فرع طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ومات قبل أن يبين
(قوله: طلق إحدى امرأتيه بائنا، ومات قبل أن يبين إلخ) قال المرعشي في ترتيب الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث مسائل إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية أسلم الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة ويموت قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين. الثالثة أم الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال (قوله: لكن قال البلقيني ما ذكره الشيخان إلخ) ضعيف.
فصل زوجة المفقود المتوهم موته
(فصل)
(قوله: زوجة المفقود إلخ) قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة، وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها أو أختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا (تنبيه) امرأة انقطع خبر زوجها، وقالت إنه طلقني، وانقضت عدتي، وقالت لوليها