فرع السيد يجبر الأمة على النكاح
( قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ) هو الأصح (قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير) كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي
فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والصبية والسفيه والمجنون
(قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه) أي الكافر
(قوله فيه نظر) بل هو ممنوع
فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة
(قوله يزوجها ولي السيدة) إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧