فرع ليس الوطء لإحدى زوجتيه تعيينا إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق
( قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله في الظاهر) أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ في الظاهر (قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء) وجهه في التتمة بأن حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه.
(قوله لقول الإسنوي) أي والبلقيني والزركشي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨