تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وجزم به في الأنوار) وهو حسن متجه جار على القواعد

مسائل منثورة في الشفعة

(قوله: سواء أخذه منه أم من البائع) لأنهم جعلوا قبض الشفيع قائما مقام قبض المشتري.

(قوله: وضمانه العهدة للمشتري) كأن يقول المشتري للبائع: بعني هذا بكذا بشرط أن يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول: بعتك، ويقول الشفيع: ضمنتها وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه شرط فيه.

(قوله: ورجحه ابن كج في تجريده) هو الأصح

(قوله: بخلاف شهادته لمكاتبه) بأن ادعى المكاتب على شخص شراء شقص هو فيه شفيع وغرضه إثبات الشفعة

(قوله: لا للحمل) بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف للقواعد وللمنقول، أما أولا فإن أظهر قولي الشافعي أن الحمل يعطى حكم المعلوم ولأن الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين أنه كان من جملة ورثة الحق فالصواب أنه إن كان فيه غبطة فيتعين على وليه الأخذ له بالشفعة من الوارث ويكون الحمل كالغائب ويؤيده أنه لو اشترى شقصا وكان الخيار لهما فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة الخيار كان للمشتري أن يأخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لأنا تبينا أن ملكه كان موجودا حالة البيع فينبغي أن يكون الحمل كذلك، ثم رأيت صاحب البحر والروياني صرح بالأخذ للحمل فقال فإذا وضعته فله الأخذ الآن ولا يسقط بالتأخير؛ لأنه معذور وكذا سليم في المجرد والظاهر أنه سقط من نسخ الرافعي هنا شيء فإنه إنما أخذ المسألة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فإن خرج حيا له الشفعة؛ لأن الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب يثبت للحمل بطريق الإرث، ثم قال ولو مات أحد الشريكين عن امرأة حامل، ثم باع الآخر نصيبه تثبت الشفعة للمرأة دون الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه أن يأخذ من المرأة شيئا، ثم قال وإذا ثبتت الشفعة إرثا للحمل فهل يجوز لأبيه، أو جده أن يأخذ حصته قبل خروجه وجهان قال ابن سريج لا يجوز لأنه لا يدرى. اه. وكأنه سقط من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسألة الأولى إلى قوله حيا في الثانية، ثم الذي في الرافعي في النسخ المشهورة وجه حكاه في التتمة فقال إن قلنا ليس لوليه الأخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز أخذها له وجهان وكتب أيضا أطلق في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بأنا نثبتها للحمل بسبب بيع سابق وهو

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٩