تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها) فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت (قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ) قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها. اه. وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة

فرع أدخل الصائم في أذنه أو إحليله شيئا فوصل إلى الباطن

(قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ) لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين (قوله قال الإسنوي وهو المنصوص) قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي. اه. وظاهر أنه لا يخالف ما جزم به الأصل

(قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة إلخ) قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع (قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه إلخ) قال ابن العماد هذا كله إذا لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه (قوله لأن حكمها أغلظ إلخ) ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم (قوله وقضيته تصحيح أن محل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا إن أعادها على الأصح) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤١٦