قال شيخنا بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا أخرها حتى مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار
فرع وجد المتمتع العادم للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم
(باب الإحرام)
(قوله بمعنى الدخول في النسك) وقول من قال الإحرام نية الدخول في النسك معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله «- صلى الله عليه وسلم - تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أي به يحصل التحريم.
فرع أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو نصف عمرة
(قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل خلافه) أشار إلى تصحيحه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧