تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة إلخ) وجزم به في الأنوار (قوله: بل المعتمد وجوبها) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه، وهو الذكر الأمثل لا للمشبه به، وهو المبان فلا تجب به (قوله لقوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] إلخ) «وطلق ابن عمر امرأته، وهي حائض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . قال الشافعي - رضي الله عنه - فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن العدة الطهر دون الحيض. (قوله: أو حيض ونفاس) أو دماء نفاس. (قوله: فإن طلقها في الطهر إلخ) سكت عما لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر أو حيض وقد قال الماوردي إنها تأخذ بالأقل، وهو أن يكون طلقها في الطهر، وقال شيخه الصيمري: تأخذ بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين، قال الزركشي: وهو الاحتياط والصواب وقوله تأخذ بالأكثر أشار إلى تصحيحه.

فصل عدة الحرة ذات الأقراء وغير الحامل

(قوله: والعدة للحرة ثلاثة أقراء) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة وذلك في اللقيطة إذا بلغت، وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما ذكرناه؛ لأن عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله (قوله: ولمن فيها رق قرآن) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة (قوله: وهذا ما صححه في الروضة والمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٩٠