فصل يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة
( قوله: وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال الأذرعي: وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه، والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل إطلاقهم على غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية (قوله: فرع لو ملك أمة مرتدة إلخ) يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير بني إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها يجب الاستبراء عند زوال المانع، قاله البلقيني في التدريب.
(قوله: أو مجوسية) أي أو وثنية (قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ) التعلق في مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين. أحدهما: تعلق حق المأذون بها، ثانيهما: عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من الغرماء لاحتمال ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها جاز له (قوله: ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت) ثم تحللت أو صائمة صوم نذر أو كفارة أو معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها، وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها، واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها قال الزركشي، وما قاله بعيد جدا. اه. لا يجب الاستبراء في مسألة الصوم وما بعدها، وقوله: وما قاله فيها بعيد أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الإمام هذا إن مضى إلخ) هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه (قوله: النوع الثاني زوال الفراش) شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه كالوقف، والعتق، والموت وزوال فراش، واطئ لشبهة بالفراق، وزوال فراش الأب عن جارية الابن، وزوال فراش أحد الشريكين بالموت (قوله: ومثلها الأمة)