وضمن نصيب الشريك.
فرع ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضا
(قوله: ولو مع الملك) والموهوب في يده (قوله: وخرجت منه إليه) أو ملكه (قوله: وقوله وهبته له وأقبضته له إقرار بالجميع) ولو قيل له وهبت لفلان وأقبضته؟ فقال نعم كان إقرارا بهما.
الباب الثاني في حكم الهبة وفيه طرفان
الطرف الأول في الرجوع في الهبة
(الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب) (قوله: نعم إن تفاوتوا حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة بعلم، أو ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل تشرع التسوية بين الجميع، أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد الحافد موجودا، أو ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول قال والدي: والظاهر الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى، فس (قوله: فلا يكره رجوعه فيها) أي عطيتهم (قوله: قال الإسنوي وهو مردود إلخ) ما ذكره الإسنوي بيان لما أجمله الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال، أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب إلا أن يعلم رضاه بقول، أو قرينة حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن كان يصرف الموهوب في المعاصي أو يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق، أو فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من يعلم أنه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالوجه وجوب الرجوع (قوله: قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ) الأقرب أنه يستحب التسوية بينهم.
فصل للأب وسائر الأصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد
(قوله: للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع) قال البلقيني إنما يرجع في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في زكاة أو فدية، أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير، أو غني؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالأكل، أو بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم الأضحية، أو الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع اه ولو وهب لأولاده هل يكره تخصيص البعض بالرجوع كالهبة أو لا؛ لأن الخبر ورد في الإعطاء؟ وجهان حكاهما في البحر قال شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر، كاتبه.
(تنبيه) لو أقر بعين لولده، ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي