تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: كما قال ابن الرفعة) أي وغيره. (فرع) لو التقط مالا، ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله: ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا، ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله: فيه.

فرع لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ

(قوله: لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ) في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد ؛ لأنه مجتمع الحاج وأصحهما أولهما (قوله: كما صرح به الدارمي والروياني) قال الأذرعي وهو قضية كلام الأصحاب. (قوله: إن أثبت بها المالك حجة) بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها (قوله: وإلا لم يجب الرد) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها (قوله: ويلزمه العهدة) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه.

(قوله: أو قيمة يوم التملك) بمكانه (قوله: إن كانت متقومة) لا مثلها الصوري، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه: كنت أعتقته قبل تصرفه صدق، وبان فساده، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل؟ وجهان أصحهما عدم قبوله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٩٤