( قوله أي سؤال وحاجة طائفة) تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا.
فصل عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقراء أنه تعجيل
(قوله فإن علم ذلك إلخ) هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل) شمل لو لم يعلم حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار (قوله ولو اختلفا في علم التعجيل إلخ) عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الأصل عدمه) ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت.
(قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه) هو الأصح.
فرع دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت
(قوله أحدهما يلزم المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا أرش) لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا.
فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة