تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ولا يجبر على عتقها إلخ) ، ولا على بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تأخير قبض الثمن (قوله: فإن عجزت ففي بيت المال) قال القمولي: ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر

الباب الرابع في نفقة الأقارب

الطرف الأول في شرائط وجوب نفقة الأقارب

(الباب الرابع في نفقة الأقارب )

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٤٢