فعبادة بدنية محضة خ (قوله وجزم به القمولي) القياس إجزاء نيته في كل منهما.
(قوله ولو نوى عند عزلها إلخ) الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله (قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره.
فصل بعث الإمام السعاة لأخذ الزكوات
(قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ) إذا كانت الماشية متوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك وعلى هذا حملوا قول أبي بكر - رضي الله عنه - والله لو منعوني عقالا لأن العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام