تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ينبغي أن لا تبطل) أشار إلى تصحيحه (قوله إنما نقله عن فتاوى القفال إلخ) لفظها إذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعى عليه من أصحابنا من قال على الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي أنه لا يجب على الحاكم تحليفه بل يقول احضر البينة وعلى هذا لو كانت البينة حاضرة أي في المجلس فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو أقام بينة فقبل أن يحكم قال لا تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة قلت وظاهر هذا الكلام أن مجرد قوله لا تحكم بشيء حتى تحلفه لا يقدح في البينة غ (قوله وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم) ليس بسبق قلم بل معناه صحيح إذ لم يبرأ من عهدة المطالبة بالمال (قوله فإن أصر على ذلك) أي على قوله حلفني المدعي مرة (قوله نقله الأصل عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله أما على مذهب المراوزة) وهو الذي رجحاه

الباب الرابع في النكول في اليمين

(الباب الرابع في النكول) (قوله أنا ناكل أو نكلت) فلو قال لا أحلف وأعطى المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن تقر بالحق أو حلف المدعي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٠٤