تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع إقطاع الإمام الموات

( قوله : ويرجع فيه إلى العرف) كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود (قوله: ولا يكفي نصب سعف أو أحجار بغير بناء) لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون.

(قوله: وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك) أشار إلى تصحيحه وكتب فلا يكفي التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل منها المكنسة (قوله: وتسقيف شيء) قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا (قوله: والظاهر أنه إحياء لتلك البقعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بلا حفر) أي لطريقه (قوله: بخلاف ما إذا كفاها) ولا بد من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ماء إليها تعين (قوله: وثانيهما نعم) هو الأصح (قوله: وهذا ما اقتضى كلام الرافعي) أي والنووي في باب الإجارة (قوله: ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب) واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما وجرى عليه ابن الرفعة (قوله: قال الأذرعي والوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ما يسمى بستانا) بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٤٨