تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله تزويج البكر) أي ولو طرأ سفهها (قوله بغير إذنها) قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا؛ لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر (قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها) فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني من أنه باق على ولايته (قوله ولغيره) معطوف على قوله لخوف العار (قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ) قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في عشر صور: الأولى إذا خلقت ثيبا، الثانية أن تكون أمة، الثالثة أن تكون مجنونة، الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر، الخامسة أن يزوجها جدها الكافر، السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر، السابعة أن تزول بكارتها بغير وطء، الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة، التاسعة أن تزوج نفسها، العاشرة أن يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار .

(قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ) قال الأذرعي وسواء حصل الوطء من آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع التمست البكر البالغة العاقلة التزويج بكفء خطبها وعينته بشخصه

(قوله؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ) ولأنا لو أجبناها جعلناه مجبورا ويشبه أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب أو مال أو حسن أو غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه ع (قوله وكذا في دعوى الثيوبة) هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد الأب أو الجد إجبارها فقالت أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه (قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا) قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح (قوله وفيه نظر لاقتضائه إلخ) قال شيخنا فالأوجه تحليفها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٢٧