( قوله واستشكل بأنه مخالف إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون مخالفا وأن ذاك بالنسبة إلى الآحاد والكلام هنا بالنسبة إلى الإمام ولهذا قال الجرجاني وغيره هنا وهل يجب على الإمام ذلك أو يجوز له على وجهين وقد يجب على الإمام القيام بما لا يجب على الآحاد.
(قوله أو خوف) عطف على تعذيب (قوله والظاهر بطلانه إلخ) ، وهو الراجح (قوله ويشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر) قال الناشري: هل المراد بالأربعة أشهر أن تكون صحاحا أم لا لم أر فيه شيئا (قوله ولا على عشر سنين إن كان ضعف) في معنى الضعف شدة المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على أربعة أشهر إلى عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه (قوله ولا يجوز في عقد واحد) ؛ لأن الأصل منع الصلح بدليل آية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة على الأصل (قوله أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا صغارا وإلا فلا وجه له (قوله واستثنى البلقيني) أي وغيره المهادنة مع النساء إلخ، وهو ظاهر (قوله فلو هادن مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد) قال الناشري: وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر في ذلك اه كلامهم كالصريح في اشتراط كل منهما (قوله عند ضعفنا) أي أو انتهاء الحاجة
الطرف الثاني في أحكام الهدنة
(قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض) كقتالنا بلا شبهة (قوله ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم) لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا دفع أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية
(قوله قال الأذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب) هو الأصح