تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ) أي ولا بحكم الحاكم (قوله وصور ابن الرفعة) أي تبعا لصاحب البيان وغيره (قوله ويقدم بينة صاحب اليد على سابقة التاريخ) قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على المضيفة أو يعكس وهل تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم المضيفة على بينة صاحب اليد أو يعكس (قوله فهناك يقدم العمل بالوقف) أشار إلى تصحيحه.

(قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ) وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني لأن اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج (قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ) أي قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ.

(قوله قدمت بينة الإبراء) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أقر لرجل بدين معلوم وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح يحكم ببينة الإقرار المثبت فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الإقرار النافي قبل إقرار المثبت وإذا ادعى المقر له هذا فذاك مقول

فصل شهدت بينة لأحد بملكه أو يده أمس

(فصل)

(قوله حتى تشهد له بالملك في الحال) لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمته في ملكه أو

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤١١