( قوله: والمبعض ليس من أهله) يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت (قوله: وليس كذلك بناء على أن ملكه موقوف أو زائل) فالراجح أنها موقوفة
(قوله: وقراءتهما ونحوها) ككتابة أحكام شريعة اليهود والنصارى وكتب النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ودهن سراج الكنيسة وإن قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئه لأن فيه إعانة لهم على تعبدهم وتعظيم الكنيسة (قوله: ولعل مرادهم أن يبنى على قبورهم القباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وبه يشعر كلام الغزالي في الإحياء في أوائل كتاب الحج، وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير إليه (قوله: ولأن الوصية جائزة لأهل الحرب) أي المعينين منهم (قوله: وببناء رباط. . . إلخ)
شرط السبكي أن لا يسميها كنيسة وإلا بطل قطعا ويشعر بذلك تعبيرهما بالرباط (قوله: يسكنها أو يستغلها الذميون) لو قال: لنزول المارة والتعبد فوجهان أصحهما بطلانها
فصل الوصية لمعين يتصور له الملك
(قوله: وتصح لمعين يتصور له الملك) ولو بفعل وليه أو بإذنه (قوله: كالحمل حرا كان أو رقيقا) من زوج أو شبهة أو زنا (قوله: لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إلخ) قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا: أي فالراجح عدم الفرق (قوله: نعم إلخ) قال شيخنا: راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ ومعلوم أن السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء الفراش فلا لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث (قوله: قاله السبكي) تفقها لا بد من ذلك.
، ومعنى قولهم: ليست فراشا أي قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع (قوله: ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور) وفي كلام الشيخين ما يدل له (قوله: واحتمل حدوثه) أي معها أو (قوله: ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها) أشار إلى تصحيحه (قوله: هو ما ذكره الأصل) وغيره تبعا للنص (قوله: كما ذكروه في العدد في محال أخر) ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر، بذلك علم أن كلا صحيح وأن هنا بياض بالأصل